Monday 31 March 2008

Shari`ah–Compliant Marriages: Effective Integration of British Muslims


By Ahmad Saad
Imam of North London Central Mosque —UK


In Islamic Shari`ah, the concepts of marriage and divorce are quite deep"But that is upsetting!" This has become the almost daily comment I get when I turn someone down, saying that I cannot do a marriage for him or her. A young man who was around 35 years old knocked the door of my office. He was speaking Arabic. He asked if I am the imam. When I replied in the affirmative, he quickly told me that he has got a serious problem that requires an urgent solution and he needs to have five minutes with me.

He started by telling me that he has fallen into an affair with a lady and committed adultery with her. He was asking me if I can conduct a marriage for him to solve his problem, and I said that he has to be married at the civil center before I can conduct his Islamic marriage. As he said he cannot do so, I apologized that I cannot do the Islamic marriage then. I further tried to find out the reasons that prevented him from taking this step. As is normal, his reasons were that he was staying illegally in the UK.

This was just one example of almost a daily situation where I am visited by young men and women who are willing to be married according to the Islamic way but not in the civil court. Being illegal residents, some of them cannot take the step of civil marriage, while others who are legally staying in the country are still not willing to take up the civil marriage because they are not ready for that step. Sometimes, it seems to them burdening to take such a step while they want to live with their respective spouses as husbands and wives, without the least embarrassment or thought of what is haram (Arabic for: prohibited by Allah).

This is one of the problem's aspects. I have to turn all these people down and tell them that I cannot conduct their marriages unless they are married at the registrar first. If I do not do that, I will be subject to punishment by the law for doing something that requires a certain process in an improper way.

Another difficulty is normally faced in case of divorce, where one spouse or both are willing to end their marriage. The ideal procedure is for them to go to the civil court, yet there are more deeper problems that need consultation with an imam or someone of religious authority for maintaining the marriage for the sake of both parties and the welfare of the children.

Yet, because at the end of the day it is not in the hands of the imam to pass a judgment that can be of legal nature upon the husband and the wife, many of these consultations end up in futileness.

Religious Consultation vs. Law

It is admissible that magistrates and councils of consultation are acceptable on both individual and official levels, yet their verdicts have no legal status — that is, they are not on equal footing with the civil court's verdicts. In Islamic Shari`ah, the concepts of marriage and divorce are quite deep; many considerations are taken into account when consultation is needed. Time and the background of an imam are normally very significant in understanding the cultural background of both spouses and knowing what to care about.

Consultation serves the purposes of the whole family's welfare rather than the individual's. Yet, it happens a lot that one of the parties involved is not willing to cooperate. A spouse may tend to misuse the loophole represented by the lack of any legal value of the imam's consultation or verdict. He or she then simply escapes and tries to play with the law somewhere else. This is simply what creates a dilemma.

If Shari`ah was in place in these spheres, what would happen? I suppose the duality undergone nowadays by these parties would disappear, and at least a one-shot process would be effective and productive for everyone.

Alternative Action

The purpose of this article is not to offer a solution; rather, it aims at highlighting an alternative course of action that can be effective. The applicability of this course of action needs extensive research, and its mechanism is not something that can be decided in one single session or article because of the multiplicity of Islamic juristic opinions in the issues of marriage and divorce.

However, the call by the archbishop of Canterbury for adopting parts of Islamic Shari`ah in some spheres of life in the Muslim community is considered an awakening call that can open the eyes of Muslim scholars to proposing a draft of an Islamic guide for Islamic judges or imams. It can also motivate the Muslim scholars to write extensively on how this part of Shari`ah can serve the Muslims who need family counseling when there is a need for an effective Shari`ah-compliant, yet legally valid, verdict.

Most of the dissatisfaction of young men and women who are willing to do an Islamic marriage but not a civil one can be avoided, and relief will be given, first and foremost, to the imams and religious leaders.

Legally Qualified Imams

One part remains, though. The imams and religious leaders will need to be trained on some parts of the British law of family status to be able to effectively engage in such issues and become equipped with all necessary procedures. I think this will open the door for active and productive engagement of one important and highly needed segment of the Muslim community; namely, the imams in the British society. This will also definitely be a good sign and encouraging step of true integration in to the British society — integration with integrity.

As it is one of the responsibilities of the people to obey the law and give it all due respect, it is one of the responsibilities of the government to work for the full welfare of its people to keep them loyal and committed all the time. Community coherence does not mean melting people in one pot and pouring them all into one mold; rather, it means celebrating their diversity in a sphere of healthy respect, constructive dialogue, and acceptance.


----------------------------------------------------------


Tuesday 25 March 2008

The Religion of the Prophet's Parents

This question was firstly posted at www.readingislam.com in Ask About Islam Section (answered by Imam Ahmed Saad)

Question


As-Salam `Alaykum. What religion did Prophet Muhammad's (PBUH) parents follow? Abu Talib had sweared to help the Prophet in every way but he refused to give up the religion of Abdul-Muttalib, so does that mean even Prophet's (PBUH) father practiced the same religion?

I read in some texts that one sect each from the Jews and Christians will go to heaven. What does this imply? Islam was practiced in the true sense only after it was revealed to the Prophet (PBUH). Could it be possible that his parents believed in the messages given to the prophets before him or were they pagans? What about those who strove to stick to religion of Ibrahim and couldn't live enough to abide by the message of the final word to be declared?

Before Islam, people travelled in quest for truth to adhere to monotheism like Zayd ibn Amr and yet many others, but couldn't survive to meet the Prophet. Will they too meet a fate like the disbelievers though they were striving and seeking the right path? When did Islam get its name? In surat Al-Maidah, Islam was chosen as our religion, Alhamdulilah? But when was it called so for the first time? Allah knows best and He is the only Judge. I hope I find answers to what I am seeking.

Answer


Salam, dear questioner.

Thank you very much for these questions that require some good research work and reading into the biography of the Prophet (peace be upon him). Also this question gives a chance to highlight facts which every Muslim does need today.

First of all, there is a need to know that Islam is the religion with which Almighty Allah (God) has sent every messenger and prophet. It is not an attributive name. It does not belong to a person or a nation or a tribe. Rather, it is a description of every person who accepts the truth and submits himself to Allah.

However, why uniquely 'Islam'; because previous messages were given specific names? The answer is that because Islam is the message that completed the messages sent by Prophets in their respective times to their respective people; it is the plethora of values, beliefs and great ordinances that are meant to connect people with their creator, and thus it was given an eternal distinguished description by Prophet Abraham who is known to be the father of the three monotheistic religions of the world today.

The Qur'an tells us what means:

*{And strive hard in (the way of) Allah, (such) a striving a is due to Him; He has chosen you and has not laid upon you an hardship in religion; the faith of your father Ibrahim; He named you Muslims before and in this, that the Messenger may be a bearer of witness to you, and you may be bearers of witness to the people.}* (Al-Hajj 22:78)

This shows that although each Prophet and Messenger came with Islam in essence, their messages were given a link with something particular to them. As for Islam, being the finality of all these messages, it was given the original name that links it to Almighty Allah only.

Therefore, the name signifies the universality of Islam and its being the final message as it was given no connection to any place or people. Rather, it is people who will be getting their description from it when they are called 'Muslims'.

The uniqueness of the name indicates two important things; its being a completion of all previous time/space related messages as it is the final form of submission to the one true God (al-hanifiyyah or monotheism) and its universality as it is not linked with any tribe, time, place or person.

We as people have no clue to predict the destiny of anyone; Muslim or a non-Muslim; we just hope and it is Allah who decides who ends up where.

Prophet Jesus (peace be upon him) confirmed this fact in the Quran, as he said what gives the meaning of:

*{If You should chastise them, then surely they are Thy servants; and if You should forgive them, then surely You are the Mighty, the Wise.}* (Al-Ma'idah 5:118)

Even while they have strayed from worshipping the one true God, Jesus could not judge these people and give a verdict about them, simply because it is only Allah who judges people.

The Quran again highlights this fact as it says:

*{Surely those who believe and those who are Jews and the Sabeans and the Christians and the Magians and those who associate (others with Allah), surely Allah will decide between them on the day of resurrection.}* (Al-Hajj 22:17)

Based on these texts, we can conclude that no one is entitled to know the destiny of an individual, as it is the deeds of that individual that he will encounter on the Day of Judgment and it is up to Almighty Allah to decide where they should end up.

The abyss in which many of our brothers and sisters do fall in is their readiness to predict the destiny of any individual, although there is no evidence that gives them such a dangerous authority. On the contrary, we are told, as previously shown, that we have no clue what the destiny of any individual will be and that we should leave this to the Day of Judgment because this life is the space for work and action not the space of judgment and destinies.

Coming now to your point about the parents of the Prophet and his uncle Abu Talib and what religion they followed. Firstly, the above mentioned facts do apply to the situation here meaning that no one can predict what destiny these three individuals will face.

Yet, a very important thing to be born in mind is that these three fall into the category of Ahl Al-Fatrah (people who have not received a message) simply because at their time no Prophet came and the judgment regarding these people is that they are to be left completely to Allah and cannot be described as being mushrikin polytheists or whatever, because they have not received a message.

Almighty Allah says:

*{We never punish until we have sent a messenger.}* (Al-Israa' 17:15)

Imam Ibn Taymiyah(a Muslim scholar) said: "The Quran and the Sunnah have clearly indicated that Allah will not punish an individual until a message is delivered to him. When no message is delivered at all, no punishment will be due and when a message was delivered but some details were not, Allah will held the person accountable for what has been delivered to him only." (Ibn Taymiyah, Majmu` Al-Fatwa, Vol. 3, p. 493)

If it is said that how come you say that they belong to Ahl Al-Fatrah while the religion of Abraham was already there? We can simply say that although the religion of Abraham was already in place, a modified or altered version of it was practiced. Because by the lapse of time many details have been changed and altered. Therefore, we cannot say that these people are responsible for something which has not been delivered in its original form to them.

It is true that many people including Zayd ibn Amr ibn Nufail and many others started a quest for the true message and found, by their instinct and primordial nature, that it is very repugnant to worship idols. But such are individual efforts and we cannot take them as a law or a rule because in the end they were exceptions to the widespread practice at that time.

Digging to find the roots of the original religion of Abraham was definitely a praised thing; yet, when it comes to accountability other criteria aside from personal efforts has to be considered, because exceptions cannot become a rule.

Regardless of their connection or kinship or parenthood relation with the Prophet, the Prophet's uncle, parents or anyone else will be brought as individual on the Day of Judgment and be held accountable for his/her deeds and nothing else is taken into consideration. Almighty Allah says what means:

*{The day on which property will not avail, nor sons.}* (Ash-Shu`araa' 26:88)

*{And every one of them will come to Him on the day of resurrection alone.}* (Maryam 19:95)

I hope this answers your questions. Please keep in touch.

Salam.

Link: http://www.readingislam.com/servlet/Satellite?cid=1203757375687&pagename=IslamOnline-English-AAbout_Islam%2FAskAboutIslamE%2FAskAboutIslamE

Saturday 15 March 2008

اخترت لكم 1: هذا العالم أحبه (العلامة الراحل الشيخ محمد ابو زهرة)


هذه هي المختارة الأولى في سلسلة مختارات سأقدمها إن شاء الله للقراء من عيون ما أحب وما أقرأ...وخير مفتتح لها هذا التعريف بشيخنا وشيخ شيوخنا الحبيب إلي قلوبنا العلامة الراحل الإمام محمد أبي زهرة رحمه الله والله يعلم أنني أحب هذا الرجل حبا جما...


من هو
إنه "محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد" المعروف بـ "أبي زهرة" المولود في المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر في6 من ذي القعدة 1315هـ الموافق 29 من مارس 1898م، ونشأ في أسرة كريمة تحرص على العلم والتدين.التحق الشيخ بأحد الكتاتيب التي كانت منتشرة في أنحاء مصر تعلم الأطفال وتحفظهم القرآن الكريم، وقد حفظ القرآن الكريم، وأجاد تعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم انتقل إلى الجامع الأحمدي بمدينة طنطا، وكان إحدى منارات العلم في مصر تمتلئ ساحاته بحلق العلم التي يتصدرها فحول العلماء، وكان يطلق عليه الأزهر الثاني ؛ لمكانته الرفيعة.
وقد سيطرت على الطالب النجيب أبي زهرة روح الاعتزاز بالنفس واحترام الحرية والتفكير وكره السيطرة والاستبداد.. وقد عبر أبو زهرة عن هذا الشعور المبكر في حياته بقوله: "ولما أخذت أشدو في طلب العلم وأنا في سن المراهقة.. كنت أفكر: لماذا يوجد الملوك؟ وبأي حق يستعبد الملوك الناس؟ فكان كبر العلماء عندي بمقدار عدم خضوعهم لسيطرة الخديوي الذي كان أمير مصر في ذلك الوقت".
وبعد ثلاث سنوات من الدراسة بالجامع الأحمدي انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي سنة 1916م بعد اجتيازه اختباراً دقيقاً كان هو أول المتقدمين فيه على الذي أدوا الاختبار مثله بالرغم من صغر سنه وقصر المدة التي قضاها في الدراسة والتعليم، وكانت المدرسة التي أنشأها "محمد عاطف بركات" تعد خريجها لتولي مناصب القضاء الشرعي في المحاكم المصرية. ومكث أبو زهرة في المدرسة ثماني سنوات يواصل حياته الدراسية في جد واجتهاد حتى تخرج فيها سنة 1924م، حاصلا على عالمية القضاء الشرعي، ثم اتجه إلى دار العلوم لينال معادلتها سنة 1927م فاجتمع له تخصصان قويان لا بد منهما لمن يريد التمكن من علوم الإسلام.

الخروج للحياة العملية
وبعد تخرجه عمل في ميدان التعليم ودرّس العربية في المدارس الثانوية، ثم اختير سنة 1933م للتدريس في كلية أصول الدين، وكلف بتدريس مادة الخطابة والجدل؛ فألقى محاضرات ممتازة في أصول الخطابة، وتحدث عن الخطباء في الجاهلية والإسلام، ثم كتب مؤلفاً عد الأول من نوعه في اللغة العربية، حيث لم تُفرد الخطابة قبله بكتاب مستقل.
ولما ذاع فضل المدرس الشاب وبراعته في مادته اختارته كلية الحقوق المصرية لتدريس مادة الخطابة بها، وكانت تُعنى بها عناية فائقة وتمرن طلابها على المرافعة البليغة الدقيقة.
وبعد مدة وجيزة عهدت إليه الكلية بتدريس مادة الشريعة الإسلامية، وكان أبو زهرة أهلا لهذه الثقة الكبيرة، فزامل في قسم الشريعة عدداً من أساطين العلماء، مثل: الشيخ "أحمد إبراهيم"، والشيخ "أحمد أبي الفتح"، والشيخ "علي قراعة"، والشخ "فرج السنهوري"، وكان وجود مثل هؤلاء معه يزيد المدرس الشاب دأبا وجدة في الدرس والبحث حتى يرتقي إلى صفوفهم ومكانتهم الرفيعة، وكانت فيه عزيمة وإصرار وميل إلى حياة الجد التي لا هزل فيها.
تدرج أبو زهرة في كلية الحقوق التي شهدت أخصب حياته الفكرية حتى ترأس قسم الشريعة، وشغل منصب الوكالة فيها، وأحيل إلى التقاعد سنة 1958م، وبعد صدور قانون تطوير الأزهر اختير الشيخ أبو زهرة عضواً في مجمع البحوث الإسلامية سنة 1962م، وهو المجمع الذي أنشئ بديلا عن هيئة كبار العلماء، وإلى جانب هذا كان الشيخ الجليل من مؤسسي معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وكان يلقي فيه محاضراته في الشريعة الإسلامية احتساباًلله دون أجر، وكان هذا المعهد قد أنشئ لمن فاتته الدراسة في الكليات التي تُعنى بالدراسات العربية والشرعية، فالتحق به عدد كبير من خريجي الجامعات الراغبين في مثل هذه الدراسات.

رجل الواقع.. عالم شجاع
لم يكن أبو زهرة من الذين ينشغلون بالتأليف عن متابعة الواقع ومتابعة ما تحتاجه الدعوة إلى الله، فقد قرن الكلمة المكتوبة بالقول المسموع والعلم الغزير بالعمل الواضح، وكان هذا سر قوته وتلهف الناس إلى سماع كلمته؛ فهو العالم الجريء الذي يجهر بالحق ويندد بالباطل ويكشف عوراته غير هياب أو وجل، وكانت صراحته في مواجهة الظالمين واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وقد حورب من أجلها فما تخاذل أو استكان، وقاطعته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى وآذته بالقول وشهّرت به؛ فما زاده ذلك إلا تمسكًا بالحق وإصراراً عليه.
وعندما دعي إلى مؤتمر إسلامي مع جماعة من كبار علماء في العالم الإسلامي، وكان رئيس الدولة الداعية من ذوي البطش والاستبداد؛ فافتتح المؤتمر بكلمة يعلن فيها ما يسميه اشتراكية الإسلام، ودعا الحاضرين من العلماء إلى تأييد ما يراه والدعوة له. وبعد انتهاء الكلمة ساد قاعة الاحتفال صمت رهيب قطعه صوت الشيخ أبو زهرة طالبا الكلمة، فلما اعتلى المنبر قال في شجاعة: إننا نحن علماء الإسلام الذين نعرف حكم الله في قضايا الدولة ومشكلات الناس، وقد جئنا إلى هنا لنصدع بما نعرف، وإن على رؤساء الدول أن يعرفوا قدرهم ويتركوا الحديث في العلم إلى أهله، ثم اتجه إلى رئيس الدولة الداعية قائلا: إنك تفضلت بدعوة العلماء لتسمع أقوالهم لا لتعلن رأياً لا يجدونه صوابا مهما هتف به رئيس؛ فلتتق الله في شرع الله. فغضب الرئيس وغادر القاعة!
كان أبو زهرة من أعلى الأصوات التي تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة، وكان له أمام قضية "الربا" موقف حاسم، وأعلن عن رفضه له ومحاربته بكل قوة، وكشف بأدلة علمية فساد نظرية الربا وعدم الحاجة إليها، وأن الإسلام حرّم الربا حمايةً للمسلمين ولمجتمعهم، وانتهى إلى أن الربا لا مصلحة فيه ولا ضرورة تدعو إليه.
ورأى بعض من لا علم لهم بالشريعة يكتبون في الصحف بأن من الصحابة من كان يترك العمل بالنص إلى رأيه الخاص الذي اجتهد فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك، واستشهدوا على ذلك بوقائع لـ "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه، حين أبطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة؛ فقام الشيخ بجلاء هذا الموقف، وبيّن أن المصلحة تعتمد على النص وترجع إليه، وأن القول دونما نص أو قاعدة كلية إنما هو قول بالهوى؛ فأصول الفقه تستند إلى أدلة قطعية، وأنه لا يجوز أن يعتمد على العقل في إثبات حكم شرعي، وأن المعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية هو النصوص النقلية، وأن العقل معين له، وأبان الشيخ أن عمر بن الخطاب وأمثاله من مجتهدي الصحابة لم يتركوا العمل بالنص، وإنما فهموه فهماً دقيقاً دون أن يبتعدوا عنه.

وظريف أيضاً!
لم يكن الشيخ أبو زهرة صاحب نادرة وطرفة فقط، بل كان محباً للنادرة، ومحتفياً بها، ففي إحدى محاضراته في الجامعة، وبينما الشيخ مستغرق في الشرح والطلاب مستغرقون في الإنصات.. إذا بطالب يدخل المحاضرة ويسير وسط القاعة معجباً بنفسه، ولاحظ الشيخ أبو زهرة أنه يضع على صدره وردة، فناداه الشيخ مداعباً: أهلاً أبو وردة. فضج مدرج القاعة بالضحك؛ فرد الطالب على الفور: أهلاً أبو زهرة. فأعجب الشيخ بفطنة الطالب وذكائه، وقام من مكانه ونزل إلى الطالب وحياه مقبلاً إياه.
وفاته
وبعد حياة حافلة بالجد والجهاد من أجل تعريف الناس بدين الله تعالى والتصدي للهجمات الشرسة على الإسلام وأهله، رحل الشيخ أبو زهرة عام 1974م مخلفاً وراءه تراثاً نافعاً ومؤلفات ينتفع بها المسلمون، منها:
- تاريخ المذاهب الإسلامية.
- العقوبة في الفقه الإسلامي.
- الجريمة في الفقه الإسلامي.
- علم أصول الفقه.
- محاضرات في النصرانية.
- زهرة التفاسير، وقد نشر بعد وفاته.
- مقارنات الأديان.

نقلا عن: موقع إذاعة القرآن الكريم بنابلس- فلسطين

Friday 14 March 2008

إلي النبي الكريم في ذكرى ميلاده - شعر بقلم: الشيخ أحمد سعد

كلما ذكرنا النبي سرت في النفس نشوة من محبته وذكراه التي تحي القلوب تعيد لنا كل خير, تعيد الإحساس لقلوب تاقت إلي العدل و كلت من الظلم ونفوس ظمئت إلي الحرية وفوق هذا وذاك تعيد الأمل للبائسين والراحة للمتعبين والسعادة للمحرومين بأن آخرة تأتي وحينها يرى كل ظالم ما اقترفت يداه....وهذه كلمات للنبي الكريم في ذكراه.................
أى ذكرى في ربا الأكوان هلت...وتجلت...وبها الدنيا تحلت
وقباب الكفر من بعد وقرب....قد تهاوت واضمحلت
أى ذكرى قد علت حتى أضاءت من سماء الحق نجما للبرايا....وأطلت
فكسا الأرض جلال....فتخلت
تنفض الطغيان عنها...تطرد الوهم...شيطانيا أضلت...................أي ذكرى
أى ذكرى تملأ القلب ارتياحا ....تجعل الكون براحا
لليتامى...للمساكين النواحي...والثكالي...عنهم الأحزان ولت
ويعم الفرح في صدر تغمغم بهموم....ونفوس قد أضيرت واستغلت
إنها مولد أحمد
حرر الإنسان من أسر وذل ومهانه.....من خداع وضلال وخيانه
حرر العقل الذكي من الخرافه....والرعونة والسخافه
فاستقامت فطرة الإنسان للمولى .....وذلت
نحو ركب النور...تلكم نفسه...للوجه ولت
فتحرر من قيود...هاهو الخوف تفلت

يا شعوبا آدها صمت طويل...فاستبيحت...واستذلت
يا نفوسا هزها شوق لأيام السعادة....من خواء الروح ملت
جددوا حب النبي بكل فج....جددوا العهد لأحمد
سوف ننتفض انتفاضا....نملأ الأيام ذكرا....بعده فكرا يخلد
سوف نحي في حنايا الكون عدلا ....
نمسح الدمع....ونسجد.....نزرع الخير...ونحصد
سوف نمضي خلف ركب الحق دوما...سوف ننطق بالحقيقة يا محمد
حينها يعلو أذان الحق في ذكرى محمد
حينها يرتاح كل الخائفين وحينها الكون يردد
مرحبا بالخير في ذكرى نبي هاشمي
مرحبا بالنور في ذكرى محمد

Thursday 6 March 2008

Towards Understanding the Seerah: NEW COURSE



North London Central Mosque
Presents
Towards Understanding the Seerah
An Interactive Course
8 Hours

Presented by:


Imam Ahmed Saad
Imam of North London Central Mosque
Honour Graduate of Al-Azhar University, Egypt

Date: Sat. & Sun. 12-13/4/2008
Time: 5:00 – 9:00 PM
Place: North London Central Mosque
7-11 St. Thomas Rd., London N4 2QH
Tel: 0207 424 5252
Email: imam@nlcentralmosque.com
Fees: £20 Per Person
Nearest Station: Finsbury Park Buses: 254, 253, 259, 29, 106, 19



Learn Facts about the Seerah of Prophet Muhammad
Learn How to analyse his life events and relate them to today
Learn How to defend him against misconceptions
Increase your love for him

Tuesday 4 March 2008

هل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟

من الشبه التي يثيرها الكثيرون ويخطيء في فهمها إخواننا هذه الشبهة, وها هو الرد مقتبسا من رسالة لأحد الإخوة الكرام:
------------------------------------
هل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟
الرد على الشبهة:أما الشبهة الثانية والزائفة التى تثار حول موقف الإسلام من شهادة المرأة.. التى يقول مثيروها: إن
الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان ، وذلك عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل ، مستدلين على
ذلك بآية سورة البقرة:(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس
منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس
عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم) (1).
ومصدر الشبهة التى حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة ، بجعل شهادتها على النصف
من شهادة الرجل: [ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ] هو الخلط بين " الشهادة " وبين " الإشهاد
" الذى تتحدث عنه هذه الآية الكريمة.. فالشهادة التى يعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس
على البينة ، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم ، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو
كذبها ، ومن ثم قبولها أو رفضها.. وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضى لصدق الشهادة بصرف النظرعن
جنس الشاهد ، ذكرًا كان أو أنثى ، وبصرف النظر عن عدد الشهود.. فالقاضى إذا اطمأن ضميره إلى
ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين ، أو امرأتين ، أو رجل وامرأة ، أو رجل وامرأتين ، أو امرأة ورجلين
، أو رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة فى الشهادة التى يحكم القضاء بناءً على
ما تقدمه له من البينات..
أما آية سورة البقرة ، والتى قالت: [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى] فإنها تتحدث عن أمر آخر غير"
الشهادة " أمام القضاء.. تتحدث عن " الإشهاد " الذى يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على
دَيْنه ، وليس عن " الشهادة " التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين.. فهى - الآية -
موجهة لصاحب الحق الدَّيْن وليس إلى القاضى الحاكم فى النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل
صاحب حق دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الدَّيْن.. وإنما
توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص ، وفى حالات خاصة من الديون ، لها
ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب.
ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة..ولابد من إملاء الذى عليه الحق.. وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل..
والإشهاد لا بد أن يكون من رجلين من المؤمنين.. أو رجل وامرأتين من المؤمنين.. وأن يكون الشهود ممن
ترضى عنهم الجماعة.. ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة.. وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التجارة
الحاضرة.. ولا فى المبايعات..
ثم إن الآية ترى فى هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط والأقوم.. وذلك لا ينفى المستوى الأدنى
من القسط..
ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن " الإشهاد" فى دَيْن خاص ، وليس عن الشهادة..
وإنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّيْن ذى المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى
القاضى الحاكم فى المنازعات.. فقه ذلك العلماء المجتهدون..
ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة ، وفصّلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية [661728
هجرية /1263 1328] وتلميذه العلامة ابن القيم [691751 هجرية / 1292 1350م ] من القدماء
والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [ 12651323 هجرية ] والإمام الشيخ محمود شلتوت [13101383
هجرية /18931963م] من المُحْدَثين والمعاصرين فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم:
قال عن " البينة " التى يحكم القاضى بناء عليها.. والتى وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " رواه البخارى والترمذى
وابن ماجه:
" إن البينة فى الشرع ، اسم لما يبيّن الحق ويظهره ، وهى تارة تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة ،
بالنص فى بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهد واحد ، وامرأة واحدة ، وتكون نُكولاً (2) ، ويمينًا،
أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان ، وتكون شاهد الحال.
فقوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى " ، أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه ، فإذا ظهر
صدقه بطريق من الطرق حُكِم له.. " (3) فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشهادة
المرأة الواحدة ، أو أكثر، وفق معيار البينة التى يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضى -..
ولقد فصّل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق ، التى أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد
- الآية 282 من سورة البقرة وهى الموجهة إلى صاحب " الحق الدَّين " وبين طرق البينة ، التى يحكم
الحاكم القاضى بناء عليها.. وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [ الطرق التى يحفظ بها
الإنسان حقه ].. فقال:
" إن القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر
النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ، فقال تعالى: ‌‌(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب
وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) (4).. فأمرهم ، سبحانه ، بحفظ حقوقهم بالكتاب (5) ، وأمر من
عليه الحق أن يملى الكاتب ، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه ، ثم أمر من له الحق أن يستشهد
على حقه رجلين ، فإن لم يجد فرجل وامرأتان ، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن
إقامتها إذا طُلبوا لذلك ، ثم رخّص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها ، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع
، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة.
كل هذا نصيحة لهم ، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، وما تحفظ به الحقوق شىء وما يحكم
به الحاكم [ القاضى ] شىء ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهد والمرأتين ، فإن الحاكم يحكم بالنكول
، واليمين المردودة ولا ذكر لهما فى القرآن وأيضاً: فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله
الصريحة الصحيحة.. ويحكم بالقافة (6) بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها ويحكم بالقامة
(7) بالسنة الصريحة الصحيحة ، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت
والدكان ، ويحكم ، عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجود الآجر فى الحائط ، فيجعله للمدعى إذا
كان جهته وهذا كله ليس فى القرآن ، ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه..
فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدلٌ عن الشاهدين ، وأنه لا يُقْضَى بهما إلا
عند عدم الشاهدين.
قيل: القرآن لا يدل على ذلك ، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم ، فهو سبحانه
أرشدهم إلى أقوى الطرق ، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر
ما يحكم به الحاكم ، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق ، وطرق الحكم أوسع من الطرق التى تُحفظ
بها الحقوق " (8)..
وبعد إيراد ابن القيم لهذه النصوص نقلاً عن شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية علق عليها ، مؤكداً إياها
، فقال: " قلت [ أى ابن القيم ]: وليس فى القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين ،أو شاهد وامرأتين
، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النِّصاب ، ولم يأمر بذلك
الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول ،
واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن ، وبمعاقد القُمُط (9) ، ووجوه
الآجرّ ، وغير ذلك من طرق الحكم التى تُذكر فى القرآن..فطرق الحكم شىء ، وطرق حفظ الحقوق شىء
آخر ، وليس بينهما تلازم ، فتُحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به
حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ، ولا خطر على باله.. " (10).
فطرق الإشهاد ، فى آية سورة البقرة التى تجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد هى نصيحة
وإرشاد لصاحب الدَّين ذى الطبيعة الخاصة -.. وليست التشريع الموجه إلى الحاكم القاضى والجامع
لطرق الشهادات والبينات.. وهى أيضاً خاصة بدَيْن له مواصفاته وملابساته ، وليست التشريع العام فى
البينات التى تُظهر العدل فيحكم به القضاة..
* وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد.. أخذ ابن تيمية يعدد حالات البينات والشهادات التى يجوز للقاضى
الحاكم الحكم بناء عليها.. فقال: " إنه يجوز للحاكم – [ القاضى ] – الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا
عرف صدقه فى غير الحدود ، ولم يوجب الله على الحاكم ألا يحكم إلا بشاهدين أصلاً ، وإنما أمر صاحب
الحق أن يحفظ حقه بشاهدين ، أو بشاهد وامرأتين ، وهذا لا يدل علىأن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك
، بل قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالشاهد واليمين ، وبالشاهد فقط ، وليس ذلك مخالفاً
لكتاب الله عند من فهمه ، ولا بين حكم الله وحكم رسوله خلاف.. وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم
شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان ، وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخباراً ، لا شهادة ، أمر
لفظى لا يقدح فى الاستدلال ، ولفظ الحديث يردّ قوله ، وأجاز صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد
فى قضية السَّلَب (11) ، ولم يطالب القاتل بشاهد آخر ، واستحلفه ، وهذه القصة [وروايتها فى الصحيحين]
صريحة فى ذلك.. وقد صرح الأصحاب: أنه تُقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة ، وهو
الذى نقله الخِرَقى [334 هجرية 945م ] فى مختصره ،فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل فى الموضحة
(12) إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار فى داء الدابة.." (13).
* وكما تجوز شهادة الرجل الواحد فى غير الحدود.. وكما تجوز شهادة الرجال وحدهم في الحدود ،
تجوز عند البعض شهادة النساء وحدهن فى الحدود.. وعن ذلك يقول ابن تيمية ، فيما نقله ابن القيم:
" وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع ، وقد شهدت على فعل نفسها
، ففى الصحيحين عن عقبة بن الحارث: " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب ، فجاءت أَمَةٌ سوداء ،
فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى ، قال: فتنحيتُ فذكرتُ
ذلك له ، قال: فكيف ؟ وقد زعمتْ أنْ قد أرضعتكما ! ".
وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه ، قال: فى المرأة تشهد على مالا يحضره الرجال
من إثبات استهلال الصبى (14)، وفى الحمّام يدخله النساء ، فتكون بينهن جراحات.
وقال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد فى شهادة الاستدلال: " تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحيض
والعدة والسقط والحمّام ، وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ".
فقال: "تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة ، ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات فى غير الحدود والقصاص
عند جماعة من الخَلَف والسلف ". وعن عطاء [27-114 هجرية /647 732م ] أنه أجاز شهادة
النساء فى النكاح. وعن شريح [78 هجرية / 697م ] أنه أجاز شهادة النساء فى الطلاق. وقال بعض
الناس: تجوز شهادة النساء فى الحدود. وقال مهنا: قال لى أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز
شهادة القابلة وحدها ، وإن كانت يهودية أو نصرانية.." (15).
ذلك أن العبرة هنا فى الشهادة إنما هى الخبرة والعدالة ، وليست العبرة بجنس الشاهد ذكراً كان أو
أنثى ففى مهن مثل الطب.. والبيطرة.. والترجمة أمام القاضى.. تكون العبرة "بمعرفة أهل الخبرة " (16).
* بل لقد ذكر ابن تيمية فى حديثه عن الإشهاد الذى تحدثت عنه آية سورة البقرة أن نسيان المرأة ، ومن
ثم حاجتها إلى أخرى تذكرها (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى(ليس طبعًا ولا جبلة فى كل
النساء ، وليس حتمًا فى كل أنواع الشهادات.. وإنما هو أمر له علاقة بالخبرة والمران ، أى أنه مما
يلحقه التطور والتغيير.. وحكى ذلك عنه ابن القيم فقال:
" قال شيخنا ابن تيمية ، رحمه الله تعالى: قوله تعالى(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون
من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى(فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل
واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى ، إذا ضلت ، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة ، وهو
النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا يُخافُ فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف
الرجل.." .
فحتى فى الإشهاد ، يجوز لصاحب الدَّيْن أن يحفظ دَينه وفق نصيحة وإرشاد آية سورة البقرة بإشهاد
رجل وامرأة ، أو امرأتين ، وذلك عند توافر الخبرة للمرأة فى موضوع الإشهاد.. فهى فى هذا الإشهاد
ليست شهادتها دائماً على النصف من شهادة الرجل..
ولقد كرر ابن القيم وأكد هذا الذى أشرنا إلى طرف منه ، فى غير كتابه [ الطرق الحكمية فى السياسة
الشرعية ] فقال فى كتابه " إعلام الموقعين عن رب العالمين" أثناء حديثه عن " البينة " وحديث رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " خلال شرحه لخطاب عمر بن الخطاب
إلى أبى موسى الأشعرى [ 21ق هجرية 44 هجرية 602- 665م ] فى قواعد القضاء وآدابه - قال:
" إن البينة فى كلام الله ورسوله ، وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق.. ولم يختص لفظ البينة بالشاهدين..
وقال الله فى آية الدَّيْن: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (فهذا
فى التَّحمل والوثيقة التى يحفظ بها صاحب المال حقه ، لا فى طرق الحكم وما يحكم به الحاكم ، فإن
هذا شىء وهذا شىء ، فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهود ، ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون
إلا بذلك.. فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق.. وقال سبحانه:(ممن ترضون من الشهداء (لأن
صاحب الحق هو الذى يحفظ ماله بمن يرضاه.. ".
وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين فى هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل الواحد ، بأن المرأة
ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات.. لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها
، كانت شهادتها حتى فى الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل.. فقال:
" ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة ، وحفظت وكانت ممن يوثق
بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات ، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها فى
مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين ، وهو قول مالك [ 93-179 هجرية
712-795م ] وأحد الوجهين فى مذهب أحمد.. "
والمقصود أن الشارع لم يَقِف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين ، لا فى الدماء ولا فى الأموال
ولا فى الفروج ولا فى الحدود.. وسر المسألة ألا يلزم من الأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق
الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت ، فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً.
وهذا الذى قاله ابن تيمية وابن القيم فى حديثهما عن آية سورة البقرة هو الذى ذكره الإمام محمد عبده
، عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا الحق الذى تحدثت عنه الآية على شهادة النساء ، إلى كون
النساء فى ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات ، ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل
والخبرات فى هذه الميادين.. وهو واقع تاريخى خاضع للتطور والتغير ، وليس طبيعة ولا جبلة فى
جنس النساء على مر العصور.. ولو عاش الإمام محمد عبده إلى زمننا هذا ، الذى زخر ويزخر بالمتخصصات
فى المحاسبة والاقتصاد وإدارة الأعمال ، وب " سيدات الأعمال " اللائى ينافسن " رجال الأعمال
" لأفاض وتوسع فيما قال ، ومع ذلك ، فحسبه أنه قد تحدث قبل قرن من الزمان فى تفسيره لآية
سورة البقرة هذه رافضاً أن يكون نسيان المرأة جبلة فيها وعامًّا فى كل موضوعات الشهادات ، فقال:
" تكلم المفسرون فى هذا ، وجعلوا سببه المزاج ، فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان
، وهذا غير متحقق ، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها
من المعاوضات ، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة ،ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها ، فإنها
أقوى ذاكرة من الرجل ، يعنى أن من طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويكثر
اشتغالهم بها " (18).
ولقد سار الشيخ محمود شلتوت الذى استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده مع هذا الطريق
، مضيفاً إلى هذه الاجتهادات علماً آخر عندما لفت النظر إلى تساوى شهادة الرجل فى " اللعان "..
فكتب يقول عن شهادة المرأة وكيف أنها دليل على كمال أهليتها ، وذلك على العكس من الفكر المغلوط
الذى يحسب موقف الإسلام من هذه القضية انتقاصًا من إنسانيتها.. كتب يقول:
إن قول الله سبحانه وتعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (ليس وارداً فى مقام الشهادة التى
يقضى بها القاضى ويحكم ، وإنما هو فى مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق
بين المتعاملين وقت التعامل(يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم
كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله (إلى أن قال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )
(19).
فالمقام مقام استيثاق على الحقوق ، لا مقام قضاء بها. والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذى
تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم.
وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل ، لايثبت بها الحق
، ولا يحكم بها القاضى ، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو " البينة ".
وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة ، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره
، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضى بالقرائن القطعية ، ويحكم بشهادة غير
المسلم متى وثق بها واطمأن إليها.
واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها ، الذى يتبع نقص إنسانيتها ويكون
أثراً له ، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده " ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية
ونحوها من المعاوضات ، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى
هى شغلها ، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل ، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى
تهمهم ويمارسونها ، ويكثر اشتغالهم بها.
والآية جاءت على ما كان مألوفاً فى شأن المرأة ، ولا يزال أكثر النساء كذلك ، لا يشهدن مجالس المداينات
ولا يشتغلن بأسواق المبايعات ، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها
فى الحياة.
وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق ، وكان المتعاملون فى بيئة يغلب فيها اشتغال النساء
بالمبايعات وحضور مجالس المداينات ، كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل
متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه.
هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدها ، وهى القضايا التى لم
تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتها ، كالولادة والبكارة ، وعيوب النساء والقضايا الباطنية.
وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده ، وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة
ولا تقوى على تحملها ، على أنهم قدروا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقاً لثبوت الحق واطمئنان
القاضى إليها. وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معاً.
ومالنا نذهب بعيداً ، وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل سواء بسواء فى شهادات اللعان ، وهو
ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه وليس له على ما يقول شهود : (والذين يرمون
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
* والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) (20).
أربع شهادات من الرجل ، يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويقابلها ويبطل عملها
، أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها إن كان من الصادقين.. فهذه عدالة الإسلام
فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة ، وهى عدالة تحقق أنهما فى الإنسانية سواء.. (21).
هكذا وضحت صفحة الإسلام.. وصفحات الاجتهاد الإسلامى فى قضية مساواة شهادة المرأة وشهادة
الرجل ، طالما امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات ومؤهلات وخبرة هذه الشهادة.. لأن الأهلية الإنسانية
بالنسبة لكل منهما واحدة ، ونابعة من وحدة الخلق ، والمساواة فى التكاليف ، والتناصر فى المشاركة
بحمل الأمانة التى حملها الإنسان ، أمانة استعمار وعمران هذه الحياة.
*وأخيراً وليس آخراً فإن ابن القيم يستدل بالآية القرآنية: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) (22). على أن المرأة كالرجل فى هذه الشهادة على بلاغ
الشريعة ورواية السنة النبوية.. فالمرأة كالرجل فى " رواية الحديث " ، التى هى شهادة على رسول
الله صلى الله عليه وسلم..
وإذا كان ذلك مما أجمعت عليه الأمة ، ومارسته راويات الحديث النبوى جيلاً بعد جيل " والرواية شهادة
" فكيف تقبل الشهادة من المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل على واحد من الناس ؟..
إن المرأة العدل [ بنص عبارة ابن القيم ] كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة (23).
ذلكم هو منطق شريعة الإسلام وكلها منطق وهذا هوعدلها بين النساء والرجال وكلها عدل وكما يقول
ابن القيم:" وما أثبت الله ورسوله قط حكماً من الأحكام يُقطع ببطلان سببه حسًّا أو عقلاً ، فحاشا أحكامه
سبحانه من ذلك ، فإنه لا أحسن حكمًا منه سبحانه وتعالى ولا أعدل. ولا يحكم حكماً يقول العقل: ليته
حكم بخلافه ، بل أحكامه كلها مما يشهد العقل والفِطَر بحسنها ، ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها
، وأنه لا يصلح فى موضعها سواها " (24).
هذا.. ولقد تعمدنا فى إزالة هذه الشبهة أمران:
أولهما: أن ندع نصوص أئمة الاجتهاد الإسلامى هى التى تبدد غيوم هذه الشبهة ، لا نصوصنا نحن..
وذلك حتى لا ندع سبيلاً لشبهات جديدة فى هذا الموضوع !
وثانيهما: أن تكون هذه النصوص للأئمة المبرزين فى إطار السلف والسلفيين.. وذلك حتى نقطع الطريق
على أدعياء السلفية الذين حملوا العادات الراكدة لمجتمعاتهم على دين الإسلام ، فاستبدلوا هذه العادات
بشريعة الإسلام !.. وحتى نقطع الطريق كذلك على غلاة العلمانيين والعلمانيات ، الذين استبدلوا البدع
الفكرية الوافدة بحقائق وحقيقة الإسلام ، والذين يتحسسون مسدساتهم إذا ذكرت مصطلحات السلفية والسلفيين
!..
فإنصاف المرأة ، وكمال واكتمال أهليتها هو موقف الإسلام ، الذى نزل به الروح الأمين على قلب الصادق
الأمين.. وهو موقف كل تيارات الاجتهاد الإسلامى ، على امتداد تاريخ الإسلام.
(1) البقرة: 282.
(2) النكول: هو الامتناع عن اليمين.
(3) ابن القيم [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص34. تحقيق محمد جميل غازى. طبعة القاهرة
سنة 1977م.
(4) سورة البقرة: 282.
(5) أى الكتابة.
(6) القافة: مفردها قائف هو الذى يعرف الآثار آثار الأقدام ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه..
(7) القامة: الأيمان ، تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم.
(8) [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 103-105 ، 219،236.
(9) مفردها قمط بكسر القاف وسكون الميم: ما تشد به الأخصاص ومكونات البناء ولبناته.
(10) [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص 198.
(11) السَّلب بفتح السين مشددة ، وفتح اللام -: هو متاع القتيل وعدته ، يأخذه قاتله.. وفى الحديث:
" من قتل قتيلاً فله سَلَبُهُ ".
(12) الموضحة: هى الجراحات التى هى دون قتل النفس.
(13) [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص 98 ، 113 ، 123.
(14) استهلال الصبى: هو أن يحدث منه ما يدل على حياته ساعة الولادة من رفع صوت أو حركة عضو
أو عين ، وهو شرط لتمتعه بحقوق الأحياء.
(15) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص 115-117.
(16) المصدر السابق. ص 188 ، 193.
(17) [ إعلام الموقعين عن رب العالمين ] ج1 ص 90-92، 94-95 ،103،104. طبعة بيروت
سنة 1973م.
(18) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج4 ص732. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة
سنة 1993م.
(19) البقرة: 282.
(20) النور:69.
(21) [ الإسلام عقيدة وشريعة ] ص 239- 241. طبعة القاهرة سنة 1400 هجرية سنة 1980م.
(22) البقرة: 143.
(23) [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص236، 244.
(24) المصدر السابق ، ص329.
‏09:30 ص ‏31/‏07/‏2002